الميرزا جواد التبريزي
20
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجودية للواجب المشروط ، في محل النزاع أيضاً [ 1 ] ، فلا وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءً على وجوبها من باب الملازمة . وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه ممّا لا شبهة فيه ، ولا ارتياب : أمّا على ما هو ظاهر المشهور والمتصور ، لكونه مقدمة وجوبية .
--> ( 1 ) الكفاية : ص 99 .